الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

74

معجم المحاسن والمساوئ

11 - دعائم الإسلام ج 1 ص 137 : عن جعفر بن محمّد عليه السّلام قال : « لكلّ صلاة وقتان أوّل وآخر ، فاوّل الوقت أفضله وليس لأحد أن يتّخذ آخر الوقتين إلّا من علّة ، وإنّما جعل آخر الوقت للمريض والمعتلّ ولمن له عذر ، وأوّل الوقت رضوان اللّه ، وآخر الوقت عفو اللّه ، وأنّ الرجل ليصلّي في الوقت وإنّ ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 185 . وروي مضمونه في « إحياء العلوم » ج 1 ص 156 . 12 - التهذيب ج 2 ص 238 : روى بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، عن سعد ، عن موسى بن جعفر ، عن بعض أصحابنا ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما من صلاة يحضر وقتها إلّا نادى ملك بين يدي اللّه ( الناس ) أيّها الناس قوموا إلى نيرانكم الّتي أو قدتموها على ظهوركم فاطفؤها بصلاتكم » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 133 . ورواه في « ثواب الأعمال » ص 57 عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه . ورواه في « أمالي الصدوق » ص 496 عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعدآباديّ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان مثله . ونقله عنها في « الوسائل » ج 3 ص 88 . 13 - التهذيب ج 2 ص 41 : وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب